الحطاب الرعيني
361
مواهب الجليل
نسب فيحلف الموالي الأعلون لأنهم عصبة ، ولا يحلف الموالي الأسفلون . نقله ابن عرفة عن سماع يحيى . ص : ( وللولي الاستعانة بعاصبه ) ش : أي وللولي إذا كان واحدا أن يستعين بعاصبه ، وكذلك لو تعدد الولي كما ذكره في التوضيح عن ابن رشد . لكن كلام المصنف إنما هو في الواحد بدليل قوله : إن لم يزد على نصفها فتأمله . والمراد عاصبه الذي يجتمع معه في أب معروف . ولا يكتفي في ذلك بأن يكون معروفا أنه من القبيلة الفلانية كما نقله ابن عرفة عن سماع يحيى . ص : ( بخلاف غيره ولو بعدوا ) ش : أي بخلاف نكول غير المعين فإن نكوله معتبر . والمعنى أنه إذا كان ولاة الدم في التعدد سواء كالأولاد أو الإخوة أو الأعمام ولم يكن بينهم أقرب بحيث يكون غيره أقرب معينا . فإن نكول أحدهم مسقط للقود . أما إذا كانوا أولادا وإخوة فباتفاق ، واختلف في غيرهم كالأعمام وبنيهم ومن هو أبعد ، والمشهور سقوط